جميع التشريعات

مرسوم رقم 16699 03/04/2006

اسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب أملاك الدولة الخصوصية في منطقة قرطبون العقارية ـ قضاء جبيل واستبداله بقناة خرسانية حديثة

النوع
مرسوم
الرقم
16699
التاريخ
03/04/2006
الجريدة الرسمية
العدد 19, 13/04/2006, ص. 2064-2065
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16699 تاريخ 03/04/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة بيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 23/7/2001 من السيد الياس عيسى سابا مالك العقارات رقم 185 و425 و480 من منطقة قرطبون العقارية ـ قضاء جبيل ـ المتضمن طلبه اسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب أملاك الدولة الخصوصية والاستعاضة عنه بقناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقارين رقم 185 و480 ـ تمهيدا لشراء القسم المطلوب وفقا للأنظمة النافذة والتنازل دون بدل عن موقع القناة المنوي احداثها لمصلحة الأملاك العمومية،

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 5884/2001 تاريخ 19/10/2001،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من الأملاك العمومية النهرية القسم المبين باللون الأزرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالأحرف: أ ـ ج ـ د ـ هـ ـ والمقتطع من العقارين رقم 185 و480 من منطقة قرطبون العقارية ـ قضاء جبيل ـ البالغة مساحته /100/م2 (ماية مترا مربعا) تقريبا ليشكل قسما متمما لقناة الري بدلا من القسم المطلوب اسقاطه والمبين على ذات الخريطة المرفقة والمشار إليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: أسقط من الأملاك العمومية النهرية لحساب أملاك الدولة الخصوصية القسم من (قناة ري) الذي يحمل رقم 186 من منطقة قرطبون العقارية الواقع بين العقارين رقم 425 و480 في منطقة قرطبون العقارية البالغة مساحته /90 م2 (تسعون مترا مربعا تقريبا) والمحدد بالأحرف: ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ ك ـ هـ ـ والمبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ليصار إلى بيعه وفقا للأنظمة النافذة.

المادة 3

مادة 3: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة أدناه والقيام بالأعمال التالية: أ ـ إنشاء قناة ضمن حدود العقار رقم 185 من منطقة قرطبون العقارية موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم، تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب ـ إظهار حدود قسمي القناة الحالية والمحدثة موضوع المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما النهائية. ج ـ دفع تكاليف عمليات إظهار الحدود والضم والفرز والتحرير وكافة الأشغال والانشاءات الآيلة إلى تحرير هذه القناة. د ـ اعلام المديرية العامة للموارد المالية والكهربائية عن تاريخ المباشرة بالأعمال المشار إليها أعلاه تمكينا للمراقبة والإشراف الفني.

المادة 4

مادة 4: يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الأشغال أو بعدها، عن جميع الأضرار التي يمكن أن تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحرير علما أن حقوق الغير محفوظة حتما، ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم إلا بعد أن يقوم طالب الإسقاط بكافة الأعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في القناة المحدثة موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 6

مادة 6: تنفذ أحكام هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور