المادة 3
مادة 3: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة أدناه والقيام بالأعمال التالية: أ ـ إنشاء قناة ضمن حدود العقار رقم 185 من منطقة قرطبون العقارية موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم، تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب ـ إظهار حدود قسمي القناة الحالية والمحدثة موضوع المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما النهائية. ج ـ دفع تكاليف عمليات إظهار الحدود والضم والفرز والتحرير وكافة الأشغال والانشاءات الآيلة إلى تحرير هذه القناة. د ـ اعلام المديرية العامة للموارد المالية والكهربائية عن تاريخ المباشرة بالأعمال المشار إليها أعلاه تمكينا للمراقبة والإشراف الفني.