المادة 1
مادة 1: يستثنى العقار رقم 1070 من منطقة المرفأ العقارية من الشروط العامة والخاصة لمنطقة وسط مدينة بيروت المصدقة بالمرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001، وذلك لجهة السماح بإضافة طابق على البناء القائم المؤلف من أرضي وثلاث طوابق علوية.
مرسوم رقم 16760 15/04/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001 (تصديق نظام وترتيب منطقة وسط بيروت التجاري وقطاعاتها التنظيمية)،
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 763 تاريخ 8/12/2005،
بناء على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني بتاريخ 19/10/2005 ـ محضر رقم 48، وتاريخ 22/2/2006 ـ محضر رقم 6،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 6/4/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يستثنى العقار رقم 1070 من منطقة المرفأ العقارية من الشروط العامة والخاصة لمنطقة وسط مدينة بيروت المصدقة بالمرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001، وذلك لجهة السماح بإضافة طابق على البناء القائم المؤلف من أرضي وثلاث طوابق علوية.
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، يبقى البناء خاضعا لأحكام المرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي