All legislation

مرسوم Decree No. 16760 15/04/2006

استثناء العقار رقم 1070 من منطقة المرفأ العقارية من الشروط العامة والخاصة لمنطقة وسط مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
16760
Date
15/04/2006
Official Gazette
Issue 20, 20/04/2006, p. 2151-2152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16760 تاريخ 15/04/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001 (تصديق نظام وترتيب منطقة وسط بيروت التجاري وقطاعاتها التنظيمية)،

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 763 تاريخ 8/12/2005،

بناء على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني بتاريخ 19/10/2005 ـ محضر رقم 48، وتاريخ 22/2/2006 ـ محضر رقم 6،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 6/4/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى العقار رقم 1070 من منطقة المرفأ العقارية من الشروط العامة والخاصة لمنطقة وسط مدينة بيروت المصدقة بالمرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001، وذلك لجهة السماح بإضافة طابق على البناء القائم المؤلف من أرضي وثلاث طوابق علوية.

المادة 2

مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، يبقى البناء خاضعا لأحكام المرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي