جميع التشريعات

علم وخبر رقم 131 19/04/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الحفاظ على البيئة والزراعة في لبنان» مركزها: زحلة

النوع
علم وخبر
الرقم
131
التاريخ
19/04/2006
الجريدة الرسمية
العدد 21, 27/04/2006, ص. 2259-2260
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1496 تاريخ 15/09/2011 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 131 تاريخ 19/04/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الحفاظ على البيئة والزراعة في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23277 تاريخ 15/12/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الحفاظ على البيئة والزراعة في لبنان». مركزها: زحلة ـ الطريق العام ـ ملك المرديني. غايتها: 1 ـ النهوض بمستوى التربية البيئية في لبنان. 2 ـ العمل على خلق وعي وطني بيئي وزراعي في البقاع. 3 ـ النهوض بمستوى الوضع الزراعي والاجتماعي في لبنان. 4 ـ العمل على إنماء منطقة البقاع للوصول إلى تنمية مستدامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خالد خليل الحاج سليمان محمد أسعد المزاوي محمد خليل موسى حيدر علي محمد يعقوب حسن علي شكر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد على محمد يعقوب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت