إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 89 تاريخ 14/6/1999 (إبرام اتفاق الاطار للمساعدات التقنية والمالية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي) لا سيما المادة الخامسة من الملحق رقم 2 من الاتفاقية،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى مستوردات مشروع معالجة المياه المبتذلة لمدينة طرابلس من جميع الرسوم والضرائب بما فيها الرسم الجمركي والحد الأدنى لهذا الرسم ورسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة ورسم الطابع المالي وذلك إنفاذا لنص المادة الخامسة من الملحق رقم 2 من اتفاق الاطار للمساعدات التقنية والمالية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي المبرم بموجب القانون رقم 89 تاريخ 14/6/1999
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 نيسان 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور