All legislation

مرسوم Decree No. 16789 25/04/2006

إعفاء مستوردات مشروع معالجة المياه المبتذلة لمدينة طرابلس من جميع الرسوم والضرائب

Type
مرسوم · Decree
Number
16789
Date
25/04/2006
Official Gazette
Issue 22, 04/05/2006, p. 2305
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16789 تاريخ 25/04/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 89 تاريخ 14/6/1999 (إبرام اتفاق الاطار للمساعدات التقنية والمالية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي) لا سيما المادة الخامسة من الملحق رقم 2 من الاتفاقية،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى مستوردات مشروع معالجة المياه المبتذلة لمدينة طرابلس من جميع الرسوم والضرائب بما فيها الرسم الجمركي والحد الأدنى لهذا الرسم ورسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة ورسم الطابع المالي وذلك إنفاذا لنص المادة الخامسة من الملحق رقم 2 من اتفاق الاطار للمساعدات التقنية والمالية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي المبرم بموجب القانون رقم 89 تاريخ 14/6/1999

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور