جميع التشريعات

قرار رقم 1263 29/04/2006

تعديل القرار رقم 354 تاريخ 15/2/2006 المتعلق بالاجراءات الواجب اتباعها على المرائب ومحلات كسر السيارات, في سبيل مكافحة ظاهرتي سرقة السيارات والتهرب من المسؤولية الناجمة عن حوادث السير

النوع
قرار
الرقم
1263
التاريخ
29/04/2006
الجريدة الرسمية
العدد 22, 04/05/2006, ص. 2339
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1263 تاريخ 29/04/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،

بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير وتعديلاته) لا سيما المادة 302 منه،

بناء على اقتراح المدير العام لقوى الأمن الداخلي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 240/2005 ـ 2006 تاريخ 20/4/2006)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل القرار رقم 354 تاريخ 15/2/2006 وفقا لما يلي:

أ ـ تعدل المادة الأولى من القرار المذكور أعلاه بحيث تصبح على الشكل التالي:

«... يمنع على جميع المرائب تصليح أية سيارة أو آلية تعرضت لحادث أو اصطدام أو أي تغيير في لون السيارة إلا بعد اعلام مفرزة السير في قوى الأمن الداخلي....» والباقي دون تعديل.

ب ـ تعدل المادة الثانية من القرار المذكور أعلاه أيضا بحيث تصبح على الشكل التالي:

«يحظر على أصحاب المرائب ومحلات كسر السيارات استلام أية سيارة أو آلية بغية كسرها أو تغيير لونها إلا بعد إعلام القطعة الإقليمية الواقع ضمن نطاقها المرآب أو المحل....» والباقي دون تعديل.

المادة 2

يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 نيسان 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت