المادة 1
يعدل القرار رقم 354 تاريخ 15/2/2006 وفقا لما يلي:
أ ـ تعدل المادة الأولى من القرار المذكور أعلاه بحيث تصبح على الشكل التالي:
«... يمنع على جميع المرائب تصليح أية سيارة أو آلية تعرضت لحادث أو اصطدام أو أي تغيير في لون السيارة إلا بعد اعلام مفرزة السير في قوى الأمن الداخلي....» والباقي دون تعديل.
ب ـ تعدل المادة الثانية من القرار المذكور أعلاه أيضا بحيث تصبح على الشكل التالي:
«يحظر على أصحاب المرائب ومحلات كسر السيارات استلام أية سيارة أو آلية بغية كسرها أو تغيير لونها إلا بعد إعلام القطعة الإقليمية الواقع ضمن نطاقها المرآب أو المحل....» والباقي دون تعديل.