المادة 1
مادة 1: عدل نص الفقرة الأخيرة من المادة (2) من المرسوم رقم 10490 تاريخ 21/6/1997 وفقا لما يلي: ـ دوائر التنظيم المدني في مراكز المحافظات والأقضية.
مرسوم رقم 16870 02/05/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته(تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 10490 تاريخ 21/6/1997 وتعديلاته (إعادة تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني)،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 435 تاريخ 19/5/2005،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 279/2004 ـ 2005 تاريخ 27/9/2005)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل نص الفقرة الأخيرة من المادة (2) من المرسوم رقم 10490 تاريخ 21/6/1997 وفقا لما يلي: ـ دوائر التنظيم المدني في مراكز المحافظات والأقضية.
مادة 2: ألغي نص المادة السادسة من المرسوم رقم 10490 تاريخ 21/6/1997.
مادة 3: عدل نص مطلع المادة السابعة من المرسوم رقم 10490 تاريخ 21/6/1997 ونص المقطع الأول من الفقرة (1) من المادة المذكورة وفقا لما يلي: «مع مراعاة أحكام القوانين المرعية الإجراء تتولى دوائر التنظيم المدني في مراكز المحافظات والأقضية كل ضمن نطاقها الأعمال التالية: 1 ـ فيما يتعلق بأشغال البلديات: ـ الدرس الفني وتحضير ملفات التلزيم ودفاتر الشروط للأشغال العائدة للقرى والبلديات ضمن نطاق القضاء وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لرؤساء البلديات وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء». كما عدل المقطع الثالث من الفقرة (3) من المادة نفسها وفقا لما يلي: ـ «تعطى البلدية رخص الإسكان أو الأشغال استنادا إلى كشف فني صادر عن دائرة التنظيم المدني في مركز المحافظة أو القضاء المختص باستثناء مدينتي بيروت وطرابلس واتحادات البلديات التي لديها أجهزة فنية متخصصة». «والباقي دون تعديل».
مادة 4: عدل نص الفقرة الأخيرة من المادة (16) من المرسوم رقم 10490 تاريخ 21/6/1997 وفقا لما يلي: ـ «الدرس الفني وتحضير ملفات التلزيم ودفاتر الشروط للأشغال العائدة للقرى والبلديات ضمن نطاق المحافظة أو القائمقامية وفي حدود الصلاحيات المالية الممنوحة للمحافظ أو للقائمقام وفقا لقانون المحاسبة العمومية».
مادة 5: عدل نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) من المرسوم رقم 10490 تاريخ 21/6/1997 وفقا لما يلي: ـ «الدرس الفني وتحضير ملفات التلزيم ودفاتر الشروط لشراء السيارات والآليات وللأشغال العائدة للقرى والبلديات ضمن نطاق المحافظة أو القائمقامية وفي حدود الصلاحيات المالية الممنوحة للمحافظ أو القائمقام وفقا لقانون المحاسبة العمومية».
مادة 6: ألغيت وظيفتا مساح ومستكتب أينما وردتا في ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني، على أن تعتبر المراكز في هاتين الوظيفتين، المشغولة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم، مراكز تصفية، وتلغى فور انتهاء خدمة شاغليها.
مادة 7: عدل ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني، وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
مادة 8: يجري توزيع المحررين والكتبة والحجاب على مختلف وحدات المديرية العامة للتنظيم المدني بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة 9: تحدد الشروط الخاصة للتعيين في بعض الوظائف في المديرية العامة للتنظيم المدني وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
مادة 10: تلغى النصوص التي تتعارض أو لا تتفق مع أحكام هذا المرسوم.
مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور