النص الكامل

مرسوم رقم 16870 تاريخ 02/05/2006 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: عدل نص مطلع المادة السابعة من المرسوم رقم 10490 تاريخ 21/6/1997 ونص المقطع الأول من الفقرة (1) من المادة المذكورة وفقا لما يلي: «مع مراعاة أحكام القوانين المرعية الإجراء تتولى دوائر التنظيم المدني في مراكز المحافظات والأقضية كل ضمن نطاقها الأعمال التالية: 1 ـ فيما يتعلق بأشغال البلديات: ـ الدرس الفني وتحضير ملفات التلزيم ودفاتر الشروط للأشغال العائدة للقرى والبلديات ضمن نطاق القضاء وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لرؤساء البلديات وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء». كما عدل المقطع الثالث من الفقرة (3) من المادة نفسها وفقا لما يلي: ـ «تعطى البلدية رخص الإسكان أو الأشغال استنادا إلى كشف فني صادر عن دائرة التنظيم المدني في مركز المحافظة أو القضاء المختص باستثناء مدينتي بيروت وطرابلس واتحادات البلديات التي لديها أجهزة فنية متخصصة». «والباقي دون تعديل».

المادة 3 من مرسوم رقم 16870 تاريخ 02/05/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/213721/article/3/