جميع التشريعات

قرار رقم 80 04/05/2006

شطب اسم مخلص البضائع المرخص «سعد الدين محيو» من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك

النوع
قرار
الرقم
80
التاريخ
04/05/2006
الجريدة الرسمية
العدد 23, 11/05/2006, ص. 2450
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 80 تاريخ 04/05/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما الفقرة (6) من المادة 131 منه،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «سعد الدين محيو» بناء لطلبه، ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيار 2006 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب شفيق مرعي عضو مناوب إدمون أبو خليل