All legislation

قرار Decision No. 80 04/05/2006

شطب اسم مخلص البضائع المرخص «سعد الدين محيو» من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
80
Date
04/05/2006
Official Gazette
Issue 23, 11/05/2006, p. 2450
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 80 تاريخ 04/05/2006
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما الفقرة (6) من المادة 131 منه،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «سعد الدين محيو» بناء لطلبه، ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيار 2006 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب شفيق مرعي عضو مناوب إدمون أبو خليل