المادة 1
مادة 1: تمدد ولاية مهمة اللجنة المكلفة إدارة نشاط لعبة «التزلج المائي» لسنة واحدة كحد أقصى ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار، على أن تقوم مقام الاتحاد وتمارس حقوقه، وتنتهي مهمتها عند تكوين اتحاد لعبتها وفقا للأنظمة المرعية الاجراء.
قرار رقم 53 17/04/2006
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس) لا سيما المادة التاسعة منه،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ 26/7/2002 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)،
بناء على القرار رقم 83/2/2003 تاريخ 3/5/2003 المعدل بموجب القرار رقم 40/1/2005 تاريخ 19/5/2005 (المتعلق بتشكيل لجنة لإدارة نشاط لعبة التزلج المائي)،
بناء على القرار رقم 99/1/2005 تاريخ 7/9/2005 (المتعلق بتمديد مدة مهمة لجنة إدارة نشاط لعبة التزلج المائي)،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمدد ولاية مهمة اللجنة المكلفة إدارة نشاط لعبة «التزلج المائي» لسنة واحدة كحد أقصى ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار، على أن تقوم مقام الاتحاد وتمارس حقوقه، وتنتهي مهمتها عند تكوين اتحاد لعبتها وفقا للأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: على اللجنة المذكورة أن تتقدم دوريا كل ثلاثة أشهر بتقارير إدارية ومالية وفنية عن نتائج أعمالها إلى وزارة الشباب والرياضة.
مادة 3: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لمضمونه.
بيروت في 17 نيسان 2006 وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت