All legislation

قرار Decision No. 53 17/04/2006

تمديد مدة مهمة لجنة إدارة نشاط لعبة «التزلج المائي»

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
17/04/2006
Official Gazette
Issue 23, 11/05/2006, p. 2455-2456
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 17/04/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس) لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ 26/7/2002 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)،

بناء على القرار رقم 83/2/2003 تاريخ 3/5/2003 المعدل بموجب القرار رقم 40/1/2005 تاريخ 19/5/2005 (المتعلق بتشكيل لجنة لإدارة نشاط لعبة التزلج المائي)،

بناء على القرار رقم 99/1/2005 تاريخ 7/9/2005 (المتعلق بتمديد مدة مهمة لجنة إدارة نشاط لعبة التزلج المائي)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد ولاية مهمة اللجنة المكلفة إدارة نشاط لعبة «التزلج المائي» لسنة واحدة كحد أقصى ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار، على أن تقوم مقام الاتحاد وتمارس حقوقه، وتنتهي مهمتها عند تكوين اتحاد لعبتها وفقا للأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: على اللجنة المذكورة أن تتقدم دوريا كل ثلاثة أشهر بتقارير إدارية ومالية وفنية عن نتائج أعمالها إلى وزارة الشباب والرياضة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لمضمونه.

بيروت في 17 نيسان 2006 وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت