جميع التشريعات

قرار رقم 63 02/05/2006

تصديق التعديلات على بعض مواد النظام (الأساسي والداخلي) للجنة الأولمبية اللبنانية

النوع
قرار
الرقم
63
التاريخ
02/05/2006
الجريدة الرسمية
العدد 23, 11/05/2006, ص. 2459-2461
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 63 تاريخ 02/05/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (مرسوم تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على القرار رقم 1350 تاريخ 28/12/1946 (تأسيس اللجنة الأولمبية اللبنانية)،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 18/4/2006،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

يصدق على التعديلات التي أدخلت على بعض مواد النظام (الأساسي والداخلي) للجنة الأولمبية اللبنانية، مركزها: الحازمية، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان، وذلك كما يلي:

1 ـ تعدل الفقرة 2 من المادة 6 ـ 2 بحيث تصبح: «يكون قد أتم الحادية والعشرين سنة».

بدلا من: «يكون قد أتم الحادية والعشرين سنة ولم يتجاوز الخامسة والسبعين سنة من عمره».

2 ـ تعدل الفقرة 1 من المادة 6 ـ 4 بحيث تصبح: «مدة العضوية في اللجنة التنفيذية لأي عضو أولمبياد واحد شرط أن لا يفقد عضويته في الهيئة الإدارية لاتحاده أو جمعيته أو لجنته أو الصفة التي أهلته ليكون عضوا في الجمعية العمومية».

بدلا من: «مدة العضوية في اللجنة التنفيذية هي أولمبياد واحد شرط أن لا يبلغ العضو الخامسة والسبعين سنة أو أن لا يفقد عضويته في الهيئة الإدارية لاتحاده أو جمعيته أو لجنته أو الصفة التي أهلته ليكون عضوا في الجمعية العمومية، ويكون الحد الأقصى لعضوية اللجنة التنفيذية ولايتان متتاليتان ولا يمكن المرشح لولاية جديدة إلا بعد انقضاء مدة أولمبياد واحد».

3 ـ تعدل المادة 6 ـ 12 بحيث تصبح: «كل عضو يفقد عضويته في الهيئة الإدارية لاتحاده أو جمعيته أو لجنته أو الصفة التي أهلته ليكون عضوا في الجمعية العمومية لأي سبب من الأسباب يفقد عضويته في اللجنة التنفيذية، وتدعى الجمعية العمومية لانتخاب خلفا له خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ فقدانه العضوية المذكورة شرط أن تكون المدة المتبقية للجنة التنفيذية تزيد عن ستة أشهر».

بدلا من: «كل عضو يفقد عضويته في الهيئة الإدارية لاتحاده أو جمعيته أو لجنته أو الصفة التي أهلته ليكون عضوا في الجمعية العمومية لأي سبب من الأسباب أو يبلغ الخامسة والسبعين سنة من عمره يفقد عضويته في اللجنة التنفيذية، وتدعى الجمعية العمومية لانتخاب خلفا له خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ فقدانه العضوية المذكورة شرط أن تكون المدة المتبقية للجنة التنفيذية تزيد عن ستة أشهر».

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيار 2006 وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت