المادة 1
مادة 1:
يصدق على التعديلات التي أدخلت على بعض مواد النظام (الأساسي والداخلي) للجنة الأولمبية اللبنانية، مركزها: الحازمية، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان، وذلك كما يلي:
1 ـ تعدل الفقرة 2 من المادة 6 ـ 2 بحيث تصبح: «يكون قد أتم الحادية والعشرين سنة».
بدلا من: «يكون قد أتم الحادية والعشرين سنة ولم يتجاوز الخامسة والسبعين سنة من عمره».
2 ـ تعدل الفقرة 1 من المادة 6 ـ 4 بحيث تصبح: «مدة العضوية في اللجنة التنفيذية لأي عضو أولمبياد واحد شرط أن لا يفقد عضويته في الهيئة الإدارية لاتحاده أو جمعيته أو لجنته أو الصفة التي أهلته ليكون عضوا في الجمعية العمومية».
بدلا من: «مدة العضوية في اللجنة التنفيذية هي أولمبياد واحد شرط أن لا يبلغ العضو الخامسة والسبعين سنة أو أن لا يفقد عضويته في الهيئة الإدارية لاتحاده أو جمعيته أو لجنته أو الصفة التي أهلته ليكون عضوا في الجمعية العمومية، ويكون الحد الأقصى لعضوية اللجنة التنفيذية ولايتان متتاليتان ولا يمكن المرشح لولاية جديدة إلا بعد انقضاء مدة أولمبياد واحد».
3 ـ تعدل المادة 6 ـ 12 بحيث تصبح: «كل عضو يفقد عضويته في الهيئة الإدارية لاتحاده أو جمعيته أو لجنته أو الصفة التي أهلته ليكون عضوا في الجمعية العمومية لأي سبب من الأسباب يفقد عضويته في اللجنة التنفيذية، وتدعى الجمعية العمومية لانتخاب خلفا له خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ فقدانه العضوية المذكورة شرط أن تكون المدة المتبقية للجنة التنفيذية تزيد عن ستة أشهر».
بدلا من: «كل عضو يفقد عضويته في الهيئة الإدارية لاتحاده أو جمعيته أو لجنته أو الصفة التي أهلته ليكون عضوا في الجمعية العمومية لأي سبب من الأسباب أو يبلغ الخامسة والسبعين سنة من عمره يفقد عضويته في اللجنة التنفيذية، وتدعى الجمعية العمومية لانتخاب خلفا له خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ فقدانه العضوية المذكورة شرط أن تكون المدة المتبقية للجنة التنفيذية تزيد عن ستة أشهر».