المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة «دارت للصرافة ـ حسين حيدر وشريكته» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 651
قرار رقم 9197 24/11/2005
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/1/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/5/2005 القاضي بالترخيص لشركة «دارت للصرافة ـ حسين حيدر وشريكته» لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 14/11/2005 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة «دارت للصرافة ـ حسين حيدر وشريكته» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 651
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الثاني 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه