جميع التشريعات

قرار رقم 9197 24/11/2005

ادراج شركة "دارت للصرافة"على لائحة مؤسسات الصرافة.

النوع
قرار
الرقم
9197
التاريخ
24/11/2005
الجريدة الرسمية
العدد 23, 11/05/2006, ص. 2462
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9197 تاريخ 24/11/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/1/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/5/2005 القاضي بالترخيص لشركة «دارت للصرافة ـ حسين حيدر وشريكته» لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 14/11/2005 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة «دارت للصرافة ـ حسين حيدر وشريكته» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 651

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه