All legislation

قرار Decision No. 9197 24/11/2005

ادراج شركة "دارت للصرافة"على لائحة مؤسسات الصرافة.

Type
قرار · Decision
Number
9197
Date
24/11/2005
Official Gazette
Issue 23, 11/05/2006, p. 2462
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9197 تاريخ 24/11/2005
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/1/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/5/2005 القاضي بالترخيص لشركة «دارت للصرافة ـ حسين حيدر وشريكته» لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 14/11/2005 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة «دارت للصرافة ـ حسين حيدر وشريكته» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 651

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه