جميع التشريعات

مرسوم رقم 16926 11/05/2006

استثناء عقار في منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت من نظام البناء المصدق

النوع
مرسوم
الرقم
16926
التاريخ
11/05/2006
الجريدة الرسمية
العدد 24, 18/05/2006, ص. 2482-2483
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16926 تاريخ 11/05/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء)،

بناء على المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 (تطبيق أحكام قانون البناء)،

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني بتاريخ 1/2/2006 ـ محضر رقم 4،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 27/4/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى بناء السفارة العمانية المنوي إقامته على العقار رقم 3799 من منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت من بعض أحكام نظام البناء المصدق. وذلك لجهة: 1 ـ السماح بتجاوز علو التصوينة القائمة على حدود العقار بحيث تصبح 3.5م. 2 ـ السماح بإنشاء أبراج للحراسة ضمن التراجعات عن الطرق وعن حدود العقار بارتفاع أقصى 6.5م. 3 ـ تجاوز العلو الحر لطابق الأعمدة بحيث يصبح 4.5م. كحد أقصى.

المادة 2

مادة 2: لا يمنح الترخيص بالبناء إلا بعد تقديم تعهد بسجل لدى الكاتب العدل بعدم المطالبة بأي تعويض في حال استملاك القسم المصاب بالتراجع المفروض.

المادة 3

مادة 3: فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، يبقى البناء خاضعا لأحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي