إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء)،
بناء على المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 (تطبيق أحكام قانون البناء)،
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني بتاريخ 1/2/2006 ـ محضر رقم 4،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 27/4/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى بناء السفارة العمانية المنوي إقامته على العقار رقم 3799 من منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت من بعض أحكام نظام البناء المصدق. وذلك لجهة: 1 ـ السماح بتجاوز علو التصوينة القائمة على حدود العقار بحيث تصبح 3.5م. 2 ـ السماح بإنشاء أبراج للحراسة ضمن التراجعات عن الطرق وعن حدود العقار بارتفاع أقصى 6.5م. 3 ـ تجاوز العلو الحر لطابق الأعمدة بحيث يصبح 4.5م. كحد أقصى.
مادة 2: لا يمنح الترخيص بالبناء إلا بعد تقديم تعهد بسجل لدى الكاتب العدل بعدم المطالبة بأي تعويض في حال استملاك القسم المصاب بالتراجع المفروض.
مادة 3: فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، يبقى البناء خاضعا لأحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي