جميع التشريعات

قرار رقم 84 09/05/2006

تبنيد رقم 571 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة المنسقة

النوع
قرار
الرقم
84
التاريخ
09/05/2006
الجريدة الرسمية
العدد 24, 18/05/2006, ص. 2537-2538
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 84 تاريخ 09/05/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك).

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه.

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد السيد عثمان عبد الرحمن نجا بتاريخ 23 كانون الثاني 2006،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 أيار 2006،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 5540/2006، تاريخ 16 آذار 2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، الأصناف التالية: 1 ـ لبان للمضغ (علكة، وارد ضمن عبوات من بلاستيك بأشكال مختلفة (هاتف خلوي ـ غالون صغير ـ مصباح) في البند التعريفي 1704.10 المقترن بمعدل رسم قدره 20% من القيمة. 2 ـ مصنوعات سكرية، واردة ضمن عبوات اسطوانية بشكل ألعاب من لدائن خفيفة الصنع (مركب عليها لعبة صحن طائر، رأس طائر أو صفارة)، في البند التعريفي 1704.90 المقترن بمعدل رسم قدره 20% من القيمة. إن الأصناف المذكورة من أنواع السكاكر المقدمة ضمن غلافات تحتوي على ألعاب من لدائن بقصد الترويج وكمرغبات لحث الأطفال على الشراء وهي تخضع البند17.04 الذي يضفي على الصنف الصفة الرئيسية عملا بأحكام القاعدة 3 ـ ب من القواعد العامة لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 9 أيار 2006 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب شفيق مرعي عضو مناوب ادمون أبو خليل