All legislation

قرار Decision No. 84 09/05/2006

تبنيد رقم 571 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
84
Date
09/05/2006
Official Gazette
Issue 24, 18/05/2006, p. 2537-2538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 84 تاريخ 09/05/2006
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك).

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه.

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد السيد عثمان عبد الرحمن نجا بتاريخ 23 كانون الثاني 2006،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 أيار 2006،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 5540/2006، تاريخ 16 آذار 2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، الأصناف التالية: 1 ـ لبان للمضغ (علكة، وارد ضمن عبوات من بلاستيك بأشكال مختلفة (هاتف خلوي ـ غالون صغير ـ مصباح) في البند التعريفي 1704.10 المقترن بمعدل رسم قدره 20% من القيمة. 2 ـ مصنوعات سكرية، واردة ضمن عبوات اسطوانية بشكل ألعاب من لدائن خفيفة الصنع (مركب عليها لعبة صحن طائر، رأس طائر أو صفارة)، في البند التعريفي 1704.90 المقترن بمعدل رسم قدره 20% من القيمة. إن الأصناف المذكورة من أنواع السكاكر المقدمة ضمن غلافات تحتوي على ألعاب من لدائن بقصد الترويج وكمرغبات لحث الأطفال على الشراء وهي تخضع البند17.04 الذي يضفي على الصنف الصفة الرئيسية عملا بأحكام القاعدة 3 ـ ب من القواعد العامة لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 9 أيار 2006 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب شفيق مرعي عضو مناوب ادمون أبو خليل