إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك).
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه.
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد السيد عثمان عبد الرحمن نجا بتاريخ 23 كانون الثاني 2006،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 أيار 2006،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 5540/2006، تاريخ 16 آذار 2006،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، الأصناف التالية: 1 ـ لبان للمضغ (علكة، وارد ضمن عبوات من بلاستيك بأشكال مختلفة (هاتف خلوي ـ غالون صغير ـ مصباح) في البند التعريفي 1704.10 المقترن بمعدل رسم قدره 20% من القيمة. 2 ـ مصنوعات سكرية، واردة ضمن عبوات اسطوانية بشكل ألعاب من لدائن خفيفة الصنع (مركب عليها لعبة صحن طائر، رأس طائر أو صفارة)، في البند التعريفي 1704.90 المقترن بمعدل رسم قدره 20% من القيمة. إن الأصناف المذكورة من أنواع السكاكر المقدمة ضمن غلافات تحتوي على ألعاب من لدائن بقصد الترويج وكمرغبات لحث الأطفال على الشراء وهي تخضع البند17.04 الذي يضفي على الصنف الصفة الرئيسية عملا بأحكام القاعدة 3 ـ ب من القواعد العامة لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 9 أيار 2006
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
شفيق مرعي
عضو مناوب
ادمون أبو خليل