جميع التشريعات

قانون رقم 745 15/05/2006

تعديل البند (1) من المادة 5 من القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية

النوع
قانون
الرقم
745
التاريخ
15/05/2006
الجريدة الرسمية
العدد 25, 22/05/2006, ص. 2809-2810
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 (Art. 5)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 745 تاريخ 15/05/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يلغى نص البند (1) من المادة 5 من القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 ويستبدل بالنص التالي:

«1 ـ يجب أن تكون اسهم مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية كافة اسهما اسمية.»

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة