المادة 1
يلغى نص البند (1) من المادة 5 من القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 ويستبدل بالنص التالي:
«1 ـ يجب أن تكون اسهم مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية كافة اسهما اسمية.»
قانون Law No. 745 15/05/2006
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يلغى نص البند (1) من المادة 5 من القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 ويستبدل بالنص التالي:
«1 ـ يجب أن تكون اسهم مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية كافة اسهما اسمية.»
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة