جميع التشريعات

قانون رقم 749 15/05/2006

الاعتراف ومعادلة شهادات نهاية المرحلة الثانوية الأجنبية للبنانيين

النوع
قانون
الرقم
749
التاريخ
15/05/2006
الجريدة الرسمية
العدد 25, 22/05/2006, ص. 2811-2812
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 749 تاريخ 15/05/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعادل بالشهادات الرسمية اللبنانية المقابلة لها، شهادات إنهاء مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، الأكاديمية والفنية التي تمنحها في الخارج السلطات الرسمية الأجنبية أو المؤسسات والهيئات الأجنبية والدولية المرخص لها بذلك رسميا في بلد المنشأ والمعادلة شهاداتها رسميا، والتي نالها أو ينالها التلاميذ اللبنانيون في الخارج، ابتداء من العام الدراسي 1996/1997، إذا اثبت حامل أي من هذه الشهادات الأجنبية:

1 ـ تدرجا نظاميا في تعليمه أكسبه حق الانتساب إلى صف هذه الشهادة.

2 ـ إقامة رسمية في الدولة التي منح فيها هذه الشهادة لا تقل مدتها عن السنة الدراسية الكاملة التي نال شهادته بانتهائها.

يستثنى من شرط التدرج النظامي، اللبناني المقيم إقامة رسمية في الخارج ثلاث سنوات متواصلة على الأقل، تسبق مباشرة بلوغه سنا مكنته من التقدم بطلب الترشيح للشهادة الأجنبية التي نالها بالاستناد إلى الأنظمة المعمول بها في الدولة المقيم فيها.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة