المادة 1
تعادل بالشهادات الرسمية اللبنانية المقابلة لها، شهادات إنهاء مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، الأكاديمية والفنية التي تمنحها في الخارج السلطات الرسمية الأجنبية أو المؤسسات والهيئات الأجنبية والدولية المرخص لها بذلك رسميا في بلد المنشأ والمعادلة شهاداتها رسميا، والتي نالها أو ينالها التلاميذ اللبنانيون في الخارج، ابتداء من العام الدراسي 1996/1997، إذا اثبت حامل أي من هذه الشهادات الأجنبية:
1 ـ تدرجا نظاميا في تعليمه أكسبه حق الانتساب إلى صف هذه الشهادة.
2 ـ إقامة رسمية في الدولة التي منح فيها هذه الشهادة لا تقل مدتها عن السنة الدراسية الكاملة التي نال شهادته بانتهائها.
يستثنى من شرط التدرج النظامي، اللبناني المقيم إقامة رسمية في الخارج ثلاث سنوات متواصلة على الأقل، تسبق مباشرة بلوغه سنا مكنته من التقدم بطلب الترشيح للشهادة الأجنبية التي نالها بالاستناد إلى الأنظمة المعمول بها في الدولة المقيم فيها.