All legislation

قانون Law No. 749 15/05/2006

الاعتراف ومعادلة شهادات نهاية المرحلة الثانوية الأجنبية للبنانيين

Type
قانون · Law
Number
749
Date
15/05/2006
Official Gazette
Issue 25, 22/05/2006, p. 2811-2812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 749 تاريخ 15/05/2006
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعادل بالشهادات الرسمية اللبنانية المقابلة لها، شهادات إنهاء مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، الأكاديمية والفنية التي تمنحها في الخارج السلطات الرسمية الأجنبية أو المؤسسات والهيئات الأجنبية والدولية المرخص لها بذلك رسميا في بلد المنشأ والمعادلة شهاداتها رسميا، والتي نالها أو ينالها التلاميذ اللبنانيون في الخارج، ابتداء من العام الدراسي 1996/1997، إذا اثبت حامل أي من هذه الشهادات الأجنبية:

1 ـ تدرجا نظاميا في تعليمه أكسبه حق الانتساب إلى صف هذه الشهادة.

2 ـ إقامة رسمية في الدولة التي منح فيها هذه الشهادة لا تقل مدتها عن السنة الدراسية الكاملة التي نال شهادته بانتهائها.

يستثنى من شرط التدرج النظامي، اللبناني المقيم إقامة رسمية في الخارج ثلاث سنوات متواصلة على الأقل، تسبق مباشرة بلوغه سنا مكنته من التقدم بطلب الترشيح للشهادة الأجنبية التي نالها بالاستناد إلى الأنظمة المعمول بها في الدولة المقيم فيها.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة