جميع التشريعات

قرار رقم 81 20/04/2006

إنشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال بأسم" الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في قرية العوادة/عكار م.م."

النوع
قرار
الرقم
81
التاريخ
20/04/2006
الجريدة الرسمية
العدد 26, 25/05/2006, ص. 3010-3011
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 148 تاريخ 05/07/2021 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 81 تاريخ 20/04/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 19/3/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في قرية العوادة/عكار م.م. ». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية العوادة. مركزها: قرية العوادة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /672.400/ل.ل. ستماية واثنان وسبعون ألف وأربعماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب المزارعين والمحافظة على البيئة وحمايتها. 3 ـ تأمين المكننة الحديثة لتطوير الإنتاج الزراعي وتأمين الأسمدة والأدوية ووسائل الفلاحة لتوفير وتخفيض الكلفة. 4 ـ التدريب والإرشادات لأعضاء التعاونية المزارعين. 5 ـ شق الطرقات الزراعية وحفر وصيانة أقنية الري. 6 ـ دعم الأعضاء المنتسبين لتنفيذ مشاريع الصناعات الخفيفة والصغيرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/4/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه