النص الكامل

قرار رقم 81 تاريخ 20/04/2006 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في قرية العوادة/عكار م.م. ». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية العوادة. مركزها: قرية العوادة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /672.400/ل.ل. ستماية واثنان وسبعون ألف وأربعماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب المزارعين والمحافظة على البيئة وحمايتها. 3 ـ تأمين المكننة الحديثة لتطوير الإنتاج الزراعي وتأمين الأسمدة والأدوية ووسائل الفلاحة لتوفير وتخفيض الكلفة. 4 ـ التدريب والإرشادات لأعضاء التعاونية المزارعين. 5 ـ شق الطرقات الزراعية وحفر وصيانة أقنية الري. 6 ـ دعم الأعضاء المنتسبين لتنفيذ مشاريع الصناعات الخفيفة والصغيرة.

المادة 1 من قرار رقم 81 تاريخ 20/04/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/213913/article/1/