المادة 1
مادة 1: يكلف قائمقام البقاع الغربي القيام بأعمال مجلس بلدية الروضة ـ قضاء البقاع الغربي بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي للبلدة المذكورة.
قرار رقم 1668 30/05/2006
إن وزير الداخلية والبلديات.
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 24 منه،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرار رقم 1422 تاريخ 17/5/2006 القاضي بانشاء بلدية في بلدة الروضة-قضاء البقاع الغربي-محافظة البقاع
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف قائمقام البقاع الغربي القيام بأعمال مجلس بلدية الروضة ـ قضاء البقاع الغربي بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي للبلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت