All legislation

قرار Decision No. 1668 30/05/2006

تكليف قائمقام البقاع الغربي باعمال مجلس بلدية الروضة قضاء البقاع الغربي-محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
1668
Date
30/05/2006
Official Gazette
Issue 29, 08/06/2006, p. 3477-3478
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1668 تاريخ 30/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات.

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 24 منه،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرار رقم 1422 تاريخ 17/5/2006 القاضي بانشاء بلدية في بلدة الروضة-قضاء البقاع الغربي-محافظة البقاع

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف قائمقام البقاع الغربي القيام بأعمال مجلس بلدية الروضة ـ قضاء البقاع الغربي بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي للبلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت