المادة 11
الرواتب:
1 ـ يضع رئيس البعثة سلسلة رواتب لكل وظيفة من الوظائف المبينة في المادة الثانية من هذا النظام ولا تصبح هذه السلسلة نافذة إلا بعد موافقة الأمين العام، على أن يؤخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى للرواتب في البلد الموجودة فيه البعثة.
تعدل السلسلة استنادا إلى ارتفاع غلاء المعيشة بالنسبة التي ترفع فيها الدولة المضيفة رواتب موظفي القطاع العام وذلك بقرار من رئيس البعثة وموافقة الأمين العام شرط أن لا تتجاوز قيمة الزيادة 30% من الراتب في السنة الواحدة.
2 ـ
أ ـ لرئيس البعثة أن يمنح الموظف المحلي درجة تدرج بعد مرور أربعة وعشرين شهرا من العمل الفعلي المتواصل بعد موافقة الأمين العام.
ب ـ لا تمنح الدرجات المذكورة أعلاه إذا كانت البعثة تدفع زيادات دورية عملا بالقانون المحلي.
3 ـ تعطى الرواتب على أساس اثني عشر شهرا في السنة ويجوز تحديد عدد الأشهر وفقا للقوانين المحلية، على أن يكون موظفو البعثة منتسبين للضام الاجتماعي المحلي ويطبق عليهم قانون العمل في الدول المضيفة.
4 ـ يستحق راتب الموظف الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل، ولا يدرج راتبه على جدول الرواتب إلا بعد تبلغ موافقة الوزارة على قرار التعيين.
5 ـ يستحق الراتب الجديد للموظف سواء للتدرج أو لزيادة غلاء المعيشة أو لأي سبب كان اعتبارا من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي استحقت فيه الزيادة على ألا تدرج هذه الزيادة في جميع الأحوال على جداول الرواتب إلا بعد تبلغ موافقة الوزارة على القرار اللازم. البعثات الأجنبية المنظمة بحسب قانون البلد المضيف.