النص الكامل

نظام الموظفين المحليين في البعثات اللبنانية في الخارج . نافذ

المادة 13

المادة 13

الأعمال الإضافية والمكافآت:

الأعمال الإضافية:

يمكن في الحالات الاضطرارية أن يطلب من الموظف القيام بأعمال إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي لإنجاز بعض الأعمال التي يتعذر إتمامها خلال أوقات الدوام الرسمي وذلك بموجب مشروع قرار معلل من رئيس البعثة، ولا يعمل به إلا بعد اقترانه بموافقة الأمين العام، على أن يذكر في مشروع قرار التكليف:

أ ـ الأسباب الموجبة للعمل الإضافي.

ب ـ اسم الموظف المكلف ووظيفته.

ج ـ مدة العمل الإضافي المقدرة بالأيام.

د ـ تاريخ بدء العمل وتوقيته اليوم (من الساعة... إلى الساعة..).

هـ ـ يتقاضى الموظف المحلي عن كل ساعة إضافية تعويضا يعادل جزءا من 150 من راتبه الشهري، وتصرف هذه التعويضات من بند رواتب الموظفين المحليين.

و ـ لا يجوز أن تتعدى قيمة الساعات الإضافية في الشهر نصف الراتب الشهري للموظف.

المكافآت:

يمكن منح الموظف الذي يقوم بعمل معين يستدعي التقدير مكافأة نقدية تحدد بقرار من رئيس البعثة بعد موافقة الأمين العام على ألا تزيد على راتب شهر في السنة وتذكر في القرار الأسباب الموجبة لهذه المكافأة.

يصرف بدل الساعات الإضافية والمكافآت من بند رواتب الموظفين المحليين.

المادة 13 من نظام الموظفين المحليين في البعثات اللبنانية في الخارج . https://lebaneselegislation.com/ar/law/214085/article/13/