المادة 26
عدم الكفاءة المسلكية:
1 ـ يصرف الموظف من الخدمة إذا ثبت لرئيس البعثة أنه لا يملك المعارف الأساسية التي لا بد منها للقيام بوظيفته قياما حسنا أو إذا أصيب بعاهة أو مرض يحولان دون قيامه بمهامه.
2 ـ لا يجوز إعادة الموظف الذي صرف لعدم الكفاءة المسلكية إلى الخدمة ولا يجوز تعيينه في بعثة لبنانية أخرى.
3 ـ يتقاضى الموظف المصروف لعدم الكفاءة المسلكية تعويض الصرف المنصوص عليه في هذا النظام.