النص الكامل

نظام الموظفين المحليين في البعثات اللبنانية في الخارج . نافذ

المادة 27

المادة 27

المسؤولية المسلكية والعقوبات التأديبية:

1 ـ لرئيس البعثة أن يتخذ تدابير بحق الموظف في حال إخلاله بشروط العمل على أن يكون التدبير المتخذ مناسبا مع طبيعة وحكم المخالفة، وذلك وفقا للأحكام التالية:

أ ـ المسؤولية المسلكية:

يعتبر الموظف مسؤولا من الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية إذا أخل عن قصد أو عن إهمال بالواجبات المنصوص عليها في المادة التاسعة.

ب ـ العقوبات التأديبية:

ـ التأنيب.

ـ حسم الراتب من يوم واحد إلى خمسة عشر يوما بقرار معلل يوافق عليه الأمين العام.

ـ تأخير التدرج لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر.

ـ الصرف من الخدمة. تطبق هذه العقوبات على من يخالف أحكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا النظام.

2 ـ يوجه رئيس البعثة إلى الموظف في كل مرة تقع المخالفة إنذارا خطيا يبين فيها المخالفات يوقع الموظف على تسلمه، في حال تمنعه عن التوقيع يصرح المحاسب المعاون وموظف آخر بذلك على ورقة الإنذار إثباتا لعدم توقيع الموظف بعد اطلاعه على الإنذار. تبلغ نسخة عن الإنذار إلى الإدارة المركزية.

3 ـ يفقد الموظف المصروف وفقا للعقوبة الأخيرة المذكورة في هذه المادة، حقه في تعويض الصرف، ولا يجوز في أي حال من الأحوال إعادته إلى الخدمة في أي بعثة من البعثات اللبنانية في الخارج.

المادة 27 من نظام الموظفين المحليين في البعثات اللبنانية في الخارج . https://lebaneselegislation.com/ar/law/214085/article/27/