جميع التشريعات

علم وخبر رقم 243 05/06/2006

تعديل العلم والخبر رقم: 175/أد تاريخ 23/3/1994 للجمعية المسماة: "لجنة انماء فنيدق وتوابعها" مركزها: فنيدق - قضاء عكار .

النوع
علم وخبر
الرقم
243
التاريخ
05/06/2006
الجريدة الرسمية
العدد 31, 15/06/2006, ص. 3616-3617
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 243 تاريخ 05/06/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم/أد تاريخ ،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «لجنة إنماء فنيدق وتوابعها» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7861 تاريخ 8/5/2006،

بناء على اقتراح مرير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «لجنة إنماء فنيدق وتوابعها» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 175/أد تاريخ 23/3/1994. وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «لجنة إنماء فنيدق الخيرية». بدلا من: «لجنة إنماء فنيدق وتوابعها». غايتها: 1 ـ مساعدة الفقراء والمعوزين. 2 ـ الاهتمام بشؤون البلدة من النواحي الاجتماعية والصحية من خلال إقامة المستوصفات والمراكز الصحية لتقديم العون الصحي لأبناء البلدة. 3 ـ السعي مع الجهات المختصة من أجل تعزيز التربية ونشر التعليم عن طريق إنشاء المدارس الخاصة التربوية لمختلف المراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية والأكاديمية والمهنية، بما في ذلك مراكز التأهيل المهني. 4 ـ الاهتمام بالنظافة العامة وتلوث البيئة. 5 ـ الاهتمام بالنشاطات الحرفية والمهنية. 6 ـ نشر الإلفة والمحبة بين أفراد البلدة. بدلا من: 1 ـ مساعدة الفقراء والمعوزين. 2 ـ الاهتمام بشؤون البلدة الصحية والاجتماعية. 3 ـ الاهتمام بالشؤون التربوية والثقافية والرياضية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: د. أحمد فتفت