المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «لجنة إنماء فنيدق وتوابعها» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 175/أد تاريخ 23/3/1994. وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «لجنة إنماء فنيدق الخيرية». بدلا من: «لجنة إنماء فنيدق وتوابعها». غايتها: 1 ـ مساعدة الفقراء والمعوزين. 2 ـ الاهتمام بشؤون البلدة من النواحي الاجتماعية والصحية من خلال إقامة المستوصفات والمراكز الصحية لتقديم العون الصحي لأبناء البلدة. 3 ـ السعي مع الجهات المختصة من أجل تعزيز التربية ونشر التعليم عن طريق إنشاء المدارس الخاصة التربوية لمختلف المراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية والأكاديمية والمهنية، بما في ذلك مراكز التأهيل المهني. 4 ـ الاهتمام بالنظافة العامة وتلوث البيئة. 5 ـ الاهتمام بالنشاطات الحرفية والمهنية. 6 ـ نشر الإلفة والمحبة بين أفراد البلدة. بدلا من: 1 ـ مساعدة الفقراء والمعوزين. 2 ـ الاهتمام بشؤون البلدة الصحية والاجتماعية. 3 ـ الاهتمام بالشؤون التربوية والثقافية والرياضية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.