إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)، لا سيما المادتين التاسعة والثانية عشرة منه،
بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ 18/6/1993 (تأليف لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية في المحافظات)،
بناء على كتابي رئيس مجلس الإنماء والإعمار رقم 1127/1 و1561/1 تاريخ 23/2/2006 و13/3/2006 المتضمنين طلب تعيين لجنة استملاك ابتدائية خاصة للبت باستملاكات مشروع نقل مياه الليطاني إلى الجنوب لأغراض الري والشرب (منسوب 800)،
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تتألف لجنة استملاك بدائية إضافية على الوجه التالي: القاضي كلود كرم ـ رئيسا. المهندس حسن حريري ـ عضوا. الخبير في التخمين روبير مسعود ـ عضوا. مهمتها البت في معاملات استملاك العقارات وأقسام العقارات المتوجب نزع ملكيتها لتنفيذ مشروع نقل مياه الليطاني إلى الجنوب لأغراض الري والشرب (منسوب 800).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد فنيش