All legislation

مرسوم Decree No. 17237 22/06/2006

تأليف لجنة استملاك بدائية اضافية

Type
مرسوم · Decree
Number
17237
Date
22/06/2006
Official Gazette
Issue 33, 29/06/2006, p. 3759-3760
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17237 تاريخ 22/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)، لا سيما المادتين التاسعة والثانية عشرة منه،

بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ 18/6/1993 (تأليف لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية في المحافظات)،

بناء على كتابي رئيس مجلس الإنماء والإعمار رقم 1127/1 و1561/1 تاريخ 23/2/2006 و13/3/2006 المتضمنين طلب تعيين لجنة استملاك ابتدائية خاصة للبت باستملاكات مشروع نقل مياه الليطاني إلى الجنوب لأغراض الري والشرب (منسوب 800)،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف لجنة استملاك بدائية إضافية على الوجه التالي: القاضي كلود كرم ـ رئيسا. المهندس حسن حريري ـ عضوا. الخبير في التخمين روبير مسعود ـ عضوا. مهمتها البت في معاملات استملاك العقارات وأقسام العقارات المتوجب نزع ملكيتها لتنفيذ مشروع نقل مياه الليطاني إلى الجنوب لأغراض الري والشرب (منسوب 800).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش