جميع التشريعات

قرار رقم 1833 24/06/2006

إعلان حل مجلس بلدية سفينة الدريب ـ قضاء عكار وتكليف قائمقام عكار بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

النوع
قرار
الرقم
1833
التاريخ
24/06/2006
الجريدة الرسمية
العدد 33, 29/06/2006, ص. 3910
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1833 تاريخ 24/06/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 2028/ب/2006 تاريخ 9/6/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية سفينة الدريب ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام عكار أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت