المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية سفينة الدريب ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 1833 24/06/2006
إن وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 2028/ب/2006 تاريخ 9/6/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية سفينة الدريب ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام عكار أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت