جميع التشريعات

علم وخبر رقم 290 19/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الكفاح من أجل حماية البيئة والمتضررين من التلوث» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
290
التاريخ
19/06/2006
الجريدة الرسمية
العدد 33, 29/06/2006, ص. 3923-3925
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 290 تاريخ 19/06/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الكفاح من أجل حماية البيئة والمتضررين من التلوث» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9000 تاريخ 7/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الكفاح من أجل حماية البيئة والمتضررين من التلوث». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ جادة شارل مالك ـ بناية كوانتوم ـ الطابق السادس. غايتها: إن الجمعية غير سياسية وغير طائفية. أهدافها: السعي مع الجهات المختصة لـ: 1 ـ مساعدة المتضررين من التلوث والأضرار البيئية في مساعيهم ومعاملاتهم الهادفة إلى وقف الضرر اللاحق والحصول على التعويض المناسب، بما فيها مساعدتهم على المطالبة بحقوقهم أمام القضاء المختص. 2 ـ السهر على تطبيق القوانين المتعلقة بحماية سلامة وصحة الإنسان، والبيئة (زراعة، هواء، تنوع بيولوجي، محلات صناعية، مواد كيماوية، نقل تنظيم مدني...) والتراث الطبيعي والثقافي (آثار طبيعية مميزة وتراث عمراني...) كما والحق للاطلاع وتبادل وحيازة المستندات الإدارية ذات الشأن البيئي وبالتالي تعزيز مبدأ المشاركة في شؤون البيئة. 3 ـ المشاركة في إعداد مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات الإدارية الهادفة إلى تحصين وحماية البيئة والصحة العامة. 4 ـ تحسين الأوضاع الحياتية وسلامة السكان من خلال تشجيع البلديات والسلطات المحلية والعامة لتطوير الإنشاءات المدنية كالأرصفة، الحدائق العامة وحدائق للصغار. 5 ـ تشجيع السلطات العامة على اتباع سياسة جدية لتطوير المرافق العامة البيئية وخاصة في مجال التغذية بمياه الشفة، تصريف المياه المبتذلة، وتثمين النفايات. 6 ـ السهر على الإحاطة بالصحة العامة، والبيئة، والتوازن الأكلوجي في إطار تطوير أي مشروع عام خاص. 7 ـ تدعيم مشاركة الجمهور، وبقدر الإمكان في مستهل عملية إعداد مشاريع متعلقة بالبيئة وبنطاق عيش السكان. 8 ـ مكافحة كل طرق هدر الموارد الطبيعية وذلك بالعمل على تغيير تصرفات وعوائد الأشخاص لهذه الناحية. 9 ـ العمل على إعلام وتوعية الجمهور. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ريكاردو أنيس الخوري بديع فوزي مكرزل كارلا اميل حنا فيليب روجيه أوليفيه جان بيار كرجوليس رامز روبير كيال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ بديع فوزي مكرزل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت