المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الكفاح من أجل حماية البيئة والمتضررين من التلوث». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ جادة شارل مالك ـ بناية كوانتوم ـ الطابق السادس. غايتها: إن الجمعية غير سياسية وغير طائفية. أهدافها: السعي مع الجهات المختصة لـ: 1 ـ مساعدة المتضررين من التلوث والأضرار البيئية في مساعيهم ومعاملاتهم الهادفة إلى وقف الضرر اللاحق والحصول على التعويض المناسب، بما فيها مساعدتهم على المطالبة بحقوقهم أمام القضاء المختص. 2 ـ السهر على تطبيق القوانين المتعلقة بحماية سلامة وصحة الإنسان، والبيئة (زراعة، هواء، تنوع بيولوجي، محلات صناعية، مواد كيماوية، نقل تنظيم مدني...) والتراث الطبيعي والثقافي (آثار طبيعية مميزة وتراث عمراني...) كما والحق للاطلاع وتبادل وحيازة المستندات الإدارية ذات الشأن البيئي وبالتالي تعزيز مبدأ المشاركة في شؤون البيئة. 3 ـ المشاركة في إعداد مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات الإدارية الهادفة إلى تحصين وحماية البيئة والصحة العامة. 4 ـ تحسين الأوضاع الحياتية وسلامة السكان من خلال تشجيع البلديات والسلطات المحلية والعامة لتطوير الإنشاءات المدنية كالأرصفة، الحدائق العامة وحدائق للصغار. 5 ـ تشجيع السلطات العامة على اتباع سياسة جدية لتطوير المرافق العامة البيئية وخاصة في مجال التغذية بمياه الشفة، تصريف المياه المبتذلة، وتثمين النفايات. 6 ـ السهر على الإحاطة بالصحة العامة، والبيئة، والتوازن الأكلوجي في إطار تطوير أي مشروع عام خاص. 7 ـ تدعيم مشاركة الجمهور، وبقدر الإمكان في مستهل عملية إعداد مشاريع متعلقة بالبيئة وبنطاق عيش السكان. 8 ـ مكافحة كل طرق هدر الموارد الطبيعية وذلك بالعمل على تغيير تصرفات وعوائد الأشخاص لهذه الناحية. 9 ـ العمل على إعلام وتوعية الجمهور. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ريكاردو أنيس الخوري بديع فوزي مكرزل كارلا اميل حنا فيليب روجيه أوليفيه جان بيار كرجوليس رامز روبير كيال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ بديع فوزي مكرزل.