إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المتعلق ببيانات احصائية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/7/2006،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المقطع «ثالثا» من المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ثالثا: على المصارف كافة تزويد مديرية المصارف لدى مصرف لبنان، شهريا، بالبيانات المتعلقة بكلفة مصادر واستعمالات الأموال بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي واليورو وعملات أجنبية أخرى وفقا للأنموذج (FND 2) المرفق بهذا القرار».
مادة 2: يلغى نص البند (5) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «5 ـ ترسل البيانات المعدة وفقا للأنموذج (FND 2)، إلكترونيا، بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) اعتبارا من 31/7/2006 وذلك خلال العشرة أيام التي تلي نهاية كل شهر. ترسل، استثنائيا، البيانات الموقوفة بتاريخ 31/7/2006 خلال مهلة أقصاها 20/8/2006».
مادة 3: يلغى الأنموذج (FND 1) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المتضمن النماذج (COF-LBP) و(COF-USD) و(COF-EUR) و(INR-LBP) و(INR-USD) و(INR-EUR) ويستبدل بالأنموذج (FND 2) المرفق بهذا القرار.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 تموز 2006
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه