All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9383 27/07/2006

تعديل القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 (المتعلق بالبيانات الاحصائية)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9383
Date
27/07/2006
Official Gazette
Issue 38, 03/08/2006, p. 4440-4444
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 9383 تاريخ 27/07/2006
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المتعلق ببيانات احصائية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/7/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المقطع «ثالثا» من المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ثالثا: على المصارف كافة تزويد مديرية المصارف لدى مصرف لبنان، شهريا، بالبيانات المتعلقة بكلفة مصادر واستعمالات الأموال بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي واليورو وعملات أجنبية أخرى وفقا للأنموذج (FND 2) المرفق بهذا القرار».

المادة 2

مادة 2: يلغى نص البند (5) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «5 ـ ترسل البيانات المعدة وفقا للأنموذج (FND 2)، إلكترونيا، بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) اعتبارا من 31/7/2006 وذلك خلال العشرة أيام التي تلي نهاية كل شهر. ترسل، استثنائيا، البيانات الموقوفة بتاريخ 31/7/2006 خلال مهلة أقصاها 20/8/2006».

المادة 3

مادة 3: يلغى الأنموذج (FND 1) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المتضمن النماذج (COF-LBP) و(COF-USD) و(COF-EUR) و(INR-LBP) و(INR-USD) و(INR-EUR) ويستبدل بالأنموذج (FND 2) المرفق بهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 تموز 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه