جميع التشريعات

مرسوم رقم 17531 11/08/2006

السماح لنادي ذي ماغنوم كلوب بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته

النوع
مرسوم
الرقم
17531
التاريخ
11/08/2006
الجريدة الرسمية
العدد 40, 17/08/2006, ص. 4468
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17531 تاريخ 11/08/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، المعدل بالقانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من نادي ذي ماغنوم كلوب ـ جوزف جرجس الطيار، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 3858 تاريخ 16/2/2006، والمتعلق بطلب السماح للنادي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 6/10/2005،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لنادي ذي ماغنوم كلوب ـ جوزف جرجس الطيار، الكائن في العقار رقم 1047/بعبدا ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان، بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آب 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر