المادة 1
مادة 1: يرخص لنادي ذي ماغنوم كلوب ـ جوزف جرجس الطيار، الكائن في العقار رقم 1047/بعبدا ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان، بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 17531 11/08/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، المعدل بالقانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من نادي ذي ماغنوم كلوب ـ جوزف جرجس الطيار، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 3858 تاريخ 16/2/2006، والمتعلق بطلب السماح للنادي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 6/10/2005،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص لنادي ذي ماغنوم كلوب ـ جوزف جرجس الطيار، الكائن في العقار رقم 1047/بعبدا ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان، بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آب 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر