النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان نافذ

المادة 14

المادة 14

زواج القاصر:

يجوز استثنائيا تزويج القاصر الذي لم يتم الثامنة عشرة من العمر والقاصرة التي لم تتم السادسة عشرة من العمر بقرار المحكمة، شرط أن يكونا بالغين وفق شهادة طبية، وأن لا يقل سن القاصر عن ستة عشرة سنة والقاصرة عن أربعة عشرة سنة.

المادة 14 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/214271/article/14/