The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان In force

المادة 14

المادة 14

زواج القاصر:

يجوز استثنائيا تزويج القاصر الذي لم يتم الثامنة عشرة من العمر والقاصرة التي لم تتم السادسة عشرة من العمر بقرار المحكمة، شرط أن يكونا بالغين وفق شهادة طبية، وأن لا يقل سن القاصر عن ستة عشرة سنة والقاصرة عن أربعة عشرة سنة.

المادة 14 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/214271/article/14/