النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان نافذ

المادة 41

المادة 41

مهلة الادعاء:

لا يحق للزوج إقامة الدعوى بعدم شرعية الولد بعد مرور ثلاثة أشهر على معرفته بحصول الولادة. يحق للولد إثبات بنوته خلال مهلة سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

المادة 41 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/214271/article/41/